الحرية أولاً , والديمقراطية غاية وطريق

  النظام الـــداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي الـــعـربي في ســـــورية الصادر عن المؤتمر الرابع 1968

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي                                حرية – اشتراكية – وحدة
          في سورية

                     النظام الـــداخلي *
لحزب الاتحاد الاشتراكي الـــعـربي في ســـــورية

البــــــاب الأول
منطــــــــــلقات عـــــــــــامـــــــــــــة

المــــادة 1 – الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية حزب سياسي ثوري يناضل في سبيل تحقيق أهداف نضال جماهير الأمة العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة، ويعمل لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .

المــــادة 2 – إيديولوجية الاتحاد هي إيديولوجية القومية العربية المتقدمة كما تحددت صيغتها النظرية والعملية في مسار تجربة عبد الناصر    المتكاملة، والتي تجمع في استراتيجيتها بين مهمات الثورة القومية الديمقراطية التحررية الوحدوية ومهمات الثورة الاشتراكية                        ويعتمد الاتحاد دليلاً له في العمل ( الميثاق الوطني ) وتراث عبد الناصر والمناهج المرحلية التي يضعها الاتحاد .

المــــادة 3 – الاتحاد الاشتراكي العربي حزب ثوري يأخذ بالاشتراكية العلمية وبهذا يتعين نهج بنائه التنظيمي والاجتماعي والفكري .

المــــادة 4 – الاتحاد حزب قومي يناضل في سبيل وحدة الأمة، وليكون للأمة العربيةالواحدة دولة واحدة ويناضل ضد معوقات هذه الوحدة    وأعدائها، ضد الاقليمية والتجزئة، ضد الطائفية والعنصرية، ضد الرجعية والتخلف، ضد الامبريالية والصهيونية، كما يرفض الاتحاد                   تشتت قوى الثورة العربية وتعدد نظمها وتنظيماتها، ويعمل على أساس وحدة منطلقات الثورة العربية ويناضلفي سبيل تنظيم                    الأداة الواحدة للثورة العربية الواحدة أي يعمل في سبيلالتنظيم الثوري العربي الموحد على مدى الوطن العربي ويدفع على                        طريقهويعتبر نفسه جزءاً من أجزائه وطليعة من طلائعه .

المــــادة 5 – يعتمد حزب الاتحاد تحالف قوى الشعب العامل في إطاره الجماهيري العريض قاعدة للعمل السياسي وأساساً لبناء النظام          الديمقراطي الشعبي على المستويين القطري والقومي، فحزب الاتحاد إنما هو طليعة ثورية منظمة من طلائع ذلك التحالف                         وهو  يقوم بدوره في تطوير هذا التحالف وقيادة قوى الشعب العاملة في معارك النضال والبناء .

المــــادة 6 – يقوم تنظيم الاتحاد ونضاله على أساس المركزية الديمقراطية، فالعلاقات بين أعضائه وبين أجهزته علاقات موضوعية وانضباطية وروح التقيد والانضباط في الاتحاد تقوم على الوعي التام والارتباط المصيري وكل مرتبة وهيئة قيادية تلتزم تمام الالتزام بمبدأ القيادة الجماعية مع تحديد دائم للمسؤولية الفردية، والانتخاب هو القاعدة التي تتبع في تسمية القيادات العليا والمؤتمرات، والأعضاء يشاركون في مناقشة سياسة الاتحاد وشؤونه ضمن إطار مراتبهم، وجميع الخطط والأعمال في أجهزته تخضع للمناقشات حتىإذا ما اتخذ بشأنها قرارات التزم الجميع بتنفيذها والتقيد بها . ولما كان الاتحاد يضطلع بمهمات ثورية سيرى ويواجه في هذا السبيل المقاومة وشتى أنواع الإرهاب والاستبداد، فلا بد أن يقوم على وحدة وتماسك كبيرين، ولا بد له من الإرهاب والاستبداد، فلا بد أن يقوم على وحدة وتماسك كبيرين، ولا بد له من مركزية تامة في التنظيم، ولا بد من أن يكون للقيادات سلطة واحدة في الاتحاد، ولا بد من أن تعم روح الالتزام والتقيد بتعليمات الاتحاد بين الأعضاء جميعاً والتنظيم المركزي يقيم ترابطاً وتسلسلاً في العلاقات بين مراتب الاتحاد يسير من أعلى إلى أدنى في التعليمات والتوجيهات ومن أدنى إلى أعلى بالاقتراحات والانتقادات وهذه المركزية في التنظيم تنفي التكتلات والنزعات الفردية والخاصة وتمنع النقد الفوضوي وغير المسؤول، فمبدأ ( نفذ ثم ناقش ) من المبادئ الأساسية التي لا يستقيم بدونها أي عمل ثوري منظم .

المــــادة 7 – إن ( النقد والنقد الذاتي ) مبدأ أساسي في نشاط الاتحاد وعمله، فكل عضو فيه مطالب بأن يقدم حساباً عن نشاطه وعن تأدية      المهمات التي التزم بها وعليه أن ينقد نفسه عندما يخطئ أو يقصر، وعليه أن يقوم بالنقد وأن يعمل على تصحيح ما يراه خطأ أو                      تقصيراً أو انحرافاً على أن يجري ذلك طبقاً لأحكام النظام الداخلي كذلك فإن القيادات- على مختلف مستوياتها- مطالبة بأن تقدم                    حساباً عن أعمالها ومخططاتها ومهماتها، وأن تقبل النقد وأن تلتزم بالنقد الذاتي عندما تخطئ أو تقصر .

المــــادة 8 – إن صيانة أسرار الاتحاد واجب تلتزم به جميع أجهزته وأعضائه .
المــــادة 9 – لتغطية نفقات الاتحاد واحتياجاته المالية يلتزم كل عضو بدفع اشتراك شهري يُحدد وفق النظام المالي للاتحاد .

الــــــــــباب الثــــــــــــاني
فــــــــــــــي العضــــــــــــــــــــوية

المــادة 10 – يحق لكل مواطن عربي أن يصبح عضواً في الاتحاد الاشتراكي العربي شريطة أن لا يكون منتسباً لأية منظمة سياسية أخرى، وأن يكون أخلاقياً ومتحلياً بالصلابة النضالية وأن يعلن التزامه بمبادئ الاتحاد الاشتراكيوتقيّده بنظامه الداخلي وأن يقّسم اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي مؤمناً بمبادئه متقيداً بنظامه، منفذاً لأوامره، كاتماً لأسراره، وأن أضع كل إمكانياتي وجهــــــودي فــــــــي ســــــــــــبيل تحقيق أهــــداف النضـــال العـــــــــربي فـــــي الحــــــــــرية والاشتــــــــــــــراكية والــــــــــــوحـــــــــــــدة .

المــادة 11 – يتم الانتساب إفرادياً وبطلب خطي مقترن بتزكية عضوين عاملين، وترفع الهيئة التي تمت فيها التزكية، طلب الانتساب إلى قيادة الرابطة التي يعود لها حق البت في القبول أو الرفض وذلك بعد التحري الدقيق عنه، ويحق للجنة التنفيذية- في بعض الحالات الاستثنائية- أن تقرر قبول بعض الأعضاء بعد موافقــة اللجنــة المركـــــزية .

المــادة 12 – ينظم الأعضاء في حلقات خاصة بالمتدربين ويخضعون فيها لفترة اختبار وتدريب مدتها سنة يتم خلالها التحقق من استعداد العضو المنتسب حيث يتمتع خلالها بكل واجبات العضو العامل وحقوقه عدا حق الترشيح والانتخاب، ويحق لقيادة الفرع بناءً على اقتراح الرابطة تخفيض مدة التـــــدريب أو تمديــدهـا .

المــادة 13 – يترتب على العضو الواجبات التالية:
أ – أن يطبق سياسة الاتحاد بدقة وأمانة وينفذ قراراته والمهمات التي يوكلها إليه وأن يتقيد بقواعد العمل الحزبي وأن يحافـــظ                            على أســــــراره .
ب – أن يدافع بصلابة وتفانٍ عن وحدة الحزب وأن يصون تلاحمه ويقف بحزم في وجه محاولات الاخلال بالقواعد التنظيمية                                    والاستهتار بها وأن يحمي الحزب من العناصر غير الملتزمة .
جـ – أن يتحلى بالصدق والأمانة والاستقامة وبروح التضحية في تطبيق الأوامر الحزبيـــــة ونقدها والكشف عن أخطــــائه                                       وتصحيحـــــــــها .
د – أن يمارس بوعي ومسؤولية- داخل المراتب الحزبية- النقد والنقد الذاتي وأن يواجه النواقص والانحرافات بثقة وتصميم وأن                           يناضل بلا هوادة لتصحيحــها والتغــلب عليــــــها .
هـ – أن يبتعد عن مظاهر الأنانية وحب الظهور والاتجاه الفردي وأن يكون قـدوة في ســلوكه الشخصـــي والمهنـــــــــي .
و – أن يدرس ويستوعي الفكر الناصري وتراثـــــه .
ز – أن يطور نفسه باستمرار فكــــرياً وسياسـياً وتنظيمـــــــــياً .
ح – أن يُسهم في تكوين وتثقيف الأعضاء وأن يعمل على تطوير مفاهيمه والارتقاء بها .
ط – أن يخدم بإخلاص قضايا الجماهير وأن يحيا معها ويقوي علاقته بها وأن يتعلم بينها ومنها وأن يصغي بتواضع لرغباتها وآرائها                          وأن ينقل هذه الرغبــات والآراء إلى الاتحــاد كما عليـه دومــاً أن يبث دعــوة الاتحــاد بين الجمــاهير وأن يوضح لهــا أهدافــه                              وسياســــته وأعمــــــاله .
ي – أن يؤدي الاشتراك المالي المترتب عليه في مواعيده المحددة .
المــادة 14 – لعضو حزب الاتحاد الحقوق التالية:
أ – أن يمارس حق الترشيح والانتخاب لعضوية المؤتمرات وفقاً لأحكام النظام الداخلي .
ب – أن يشارك بحرية تامة ضمن الاجتماعات النظامية في مناقشة المسائل النظرية والعملية المتعلقة بسياسة الاتحاد ونشاطاته                         وله فيها أن يوجه النقد لأيٍ من الأعضاء في الاتحــاد أو لأيــة هيئــة من هيئــاته القيـاديـــة .
جـ – أن يتظلم خطياً من أي عقوبة تفرضها بحقه أية قيادة إلى القيادة الاعلى منها مباشرة وأن يتلقى الرد الخطي عليها .
د – أن يسجل مخالفته لأي قرار تتخذه القيادة المختصة وأن يرفع اعتراضه على ذلك القرار ملتزماً بتنفيذه وعلى القيادة أن تبت                           باعتراضه .
هـ – حمايتــه ورعـــاية أسرته إذا تعرض لأي ضرر بسبب قيــامــه بواجبــه التنظيمـــــــــي والنضالــــــــــــــي .

المــادة 15 – تنتهي العضوية في الحالات التالية:
أ – انقطاع العضو بدون مبرر مشروع أربعة اجتماعات متتالية رغم التنبيه،  أو عن تسديد الاشتراك المالي خلال مدة أربعة أشهر .
ب – بناءً على طلب العضو .
جـ – الفصل من عضوية الاتحاد .
المــادة 16 – في العقوبات: تستهدف العقوبة- عدا عقوبة الفصل- تقويم العضو وضبط سلوكه الحزبي وتطبيق النظام الداخلي وتنفيذ قرارات الحزب .

المــادة 17 – يخضع الأعضاء المخالفون لأحكام النظام الداخلي وقواعد العمل الحزبي إلى محاسبة تتفق ونوع المخالفــة وأهميتهــا، وتندرج العقـوبات بدءاً من التنبيـــه فالإنــذار فالتجمــيد إلى تنــزيل المرتبــة إلى التجـــريـد من المسؤوليــات ثـم الفصــــــــل من الاتحــــــــــــاد .

المــادة 18 – على القيادة المختصة التحقيق في كل مخالفة وظروفها وإقرار العقوبة المناسبة لها في حدود صلاحياتها، على أن تقرر عقوبة التجميد من قيادة الشعبة فما فوق، أما عقوبة الفصل فتقررها قيادة الفرع فما فوق . وللمرتبة الأعلى حق تعديل العقوبات أو إلغائها إذا كان لديها ما يبرر ذلك . ولا يجوز لقيادة الوحدة التنظيمية أن تقرر العقوبة بحق أحد أعضائها، أما أعضاء اللجنة المركزية فتُفرض العقوبات بحقهم من المؤتمر العام في حال انعقاده ومناللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بين دوراته، على أن تعرض قرارات اللجنة المركزية هذه على المؤتمر العام في أول دورة له، أما عضو المؤتمر العـــام فتعرض عقوبة الفصل بحقــه على اللجنة المركـــزية .

المــادة 19 – أ – يتوجب على كافة الهيئات القيادية عندما تقرر فصل أحد الأعضاء أو تصادق على فصله أن تبدي كثيراً من التريث وأن تتحرى                        الوقائع وتمحصها بعنـاية فائقـة ودراسةٍ عميقة وأن تستمع إلى صاحب العـــلاقة باهتمــام .
ب – لا يستعيد العضو المفصول عضويته في الحزب إلا بناءً على طلب خطي منه وبقرار يصدر عن الهيئة القيادية التي أصدرت                          قرار الفصل، وبعد مضي ستة أشهر عل قرار الفصل .

البــاب الثـالـــــــث
الوحـدات التنــظيمية وقيـاداتهــــــــــا

المــادة 20 – يتم توزيع الوحدات التنظيمية إما على أساس رابطة المكان أو الإقامة وإما على أساس رابطة العمل أو الوظيفة، وتتسلسل الوحدات التنظيمية صعوداً من الخلية إلى الرابطة إلى الشعبة إلى الفرع فإلى اللجنة التنفيذية، وتتسلسل المسؤوليات القيادية نزولاً من المؤتمر العام إلى اللجنة المركزية إلى اللجنة التنفيذية إلى قيادة الفرع إلى قيادة الشعبة فإلى قيــادة الرابطة .

المــادة 21 – الفرع هو الوحدة التنظيمية على مستوى المحافظة ويشتمل على شعبتين فأكثر ويُحدث بقرار من اللجنة التنفيذية .
المــادة 22 – المجال ويُحدث بقرار من قيادة الفرع ويتألف من شعبتين فأكثر .
المــادة 23 – الشعبة هي الوحدة التنظيمية التي تضم 3 – 6 روابط وتُحدث بقرار من الفرع بناءً على اقتراح قيادة المجال في حال وجوده .
المــادة 24 – الرابطة هي الوحدة التنظيمية الأساسية وتتألف من 3 – 6 خلايا وتُحدث بقرار من قيادة الشعبة، ويمكن تجاوز هذا العدد عند الضرورة .
المــادة 25 – الخليــة هي الوحـدة الأولى في التنظــيم وهي جـزء من الرابطــة وتُحـدث بقـــرار منها وتتألف من 3 – 7 أعضاء عاملين ويمكن تجاوز هذا العدد عندالضرورة .
المــادة 26 – الحلقة تتألف من 3 – 7 أعضاء متدربين يرأسهم عضو عامل وتُحدث بقرار من الرابطة المختصة ويمكن تجاوز هذا العدد عند الضرورة .
المــادة 27 – يعمل الاتحاد على تنظيم الجماعات المؤيدة له والمناصرة للعمل الوحدوي في لجان أنصار أو هيئات شعبية ومهنية ويعمل على قيادتها وتوجيه نشاطها ونضالها وتُكلِف القيادات المختصة في الاتحاد بدءاً من قيادة الرابطة عناصر من أعضائها أو من غيرهم لتشكيل هذه اللجان أو الهيئات وتوجيه عملها ونشاطها وفق نظام خاص بالأنصار .
المــادة 28 – يتم تشكيل الوحدات التنظيمية تبعاً لحجم التنظيم من الأدنى إلى الأعلى أي يتم تشكيل الخلية أولاً ثم الرابطة ثم الشعبة وهكذا . ولا يتم تشكيل وحدة تنظيمية أعلى إلا عندما يتوفر الحجم التنظيمي المكون لها .
المــادة 29 – أ – يتم تعيين قيادات الوحدات التنظيمية بالتسلسل من الأعلى إلى الأدنى، فقيادة الفرع تعينها اللجنة التنفيذية وقيادة الشعبة                      تعينها قيادة الفرع وقيادة الرابطة تعينها قيادة الشعبة .
ب – يتم اختيار أعضاء هذه القيادات حسب الكفاءة من الذين مضى على عضويتهم كأعضاء عاملين مدة لا تقل عن سنة بالنسبة                          لقيادة الرابطة وسنتين بالنسبة لقيادة الشعبة وثلاث سنوات بالنسبة لقيادة الفرع .
المــادة 30 – تُعيّن قيادة الوحدة التنظيمية من بين أعضائها أمناء الوحدات الأدنى مباشرة باستثناء أمناء الفروع فتعينهم اللجنة التنفيذية .
المــادة 31 – تعقد قيادات الوحدات التنظيمية اجتماعاً اسبوعياً دورياً واحداً على الأقل تستعرض فيه نشاطها ونشاط الوحدات التابعة لها وتخطط لاجتماعاتها المقبلة كما تدرس النشرات والتعليمات الصادرة عن الاتحاد وملاحقة تعميمها وتنفيذها ويمكن للقيــادات أن تعقد اجتمـاعــات استثنائيــة كما يمكن لهــا عنــد الضــرورة أن تعقد اجتماعــاتهــا الدورية مــرة كل اســبوعين ولفتــــــــرات محــــــــــــدودة .
المــادة 32 – تتلخص المهمات والصلاحيات الأساسية لقيادات الوحدات التنظيمية بما يلي:
أ – قيادة وحدتها التنظيمية في جميع أوجه نشاطها والإشراف على القيادات  التابعة لها .
ب – تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن القيادات المختصة بدقة وأمانة وتلقي التقارير والاقتراحات والانتقادات الواردة إليها                        من  القيادات الأدنى والإجابة على كل ما يتعلق منها بصلاحياتها واختصاصاتها ورفع ما عدا ذلك إلى القيادات المختصة مع إبداء                    الـــــــرأي فيهـــــــا .
جـ – رفع تقرير دوري عن نشاطها وواقع عملها والصعوبات أو المشكلات التي تواجهها والخطط التي ترسمها التي ترتأيها ودراسة                      واستقصاء نشاطات القوى السياسية الأخرى الواقعة في دائرة عملها ودراسة الوضع السياسي العام وتزويد قيادات الاتحاد                            بالمعلومات والآراء والمقترحات حولها .
د – دعوة المؤتمرات المتعلقة بوحدتهــا التنظيميــة وتحضـــير جــدول أعمالهـــــا وتقديم التقـاريـر اللازمــة لهــا ورفــع توصياتهــا                          ومقرراتهــا إلى الجهات المختصة.
هـ – تسمية المسؤول الإداري والمالي والفكري والنضالي من بين أعضائها .
المــادة 33 – تتلخص فيما يلي مهمات الأمناء:
أ – القيام بالدور الفعال في قيادة الوحدة التي يتولى أمانتها وضبط عملها وقيادة نضالها ولذلك يجب أن يكون الأمين قدوة من                          حيث إيجابيته وجديته وفعاليته أو من حيث انضباطه وحيويته أو من حيث نضاله وعطائه في سبيل الاتحــاد وتحقيق أهـدافـــــــــه .
ب – القيام بدور صلة الوصل بين مرتبته وبين قياداتها، والإشراف على تنفيذ مخططات الاتحاد وسياسته وتعليماته في نطاق                              عملها واختصاصاتها .
جـ – دفع الاشتراكات المالية المسلمة إليه من المسؤول المالي في الأسبوع الأول من كل شهر .

البــاب الرابـــــــــــــع
المؤتـمرات والهيئــات القياديــــة

المــادة 34 – مؤتمر الرابطة: ويتألف من أمين الرابطة وأعضاء منتخبين من الخـــلايا التـابعــــة لهـــــــــا .

المــادة 35 – مؤتمر الشعبة: ويتألف من أمين الشعبة ومن أعضاء منتخبين من مؤتمرات الروابط التابعة لها يُحدد عددهم من قبل قيادة الفرع طبقاً لتعليمات القيادة .

المــادة 36 – مؤتمر المجال: ويتألف من أمين المجال وأعضاء منتخبين من مؤتمرات الشُعب التابعة له حسب النسب التي تحددها القيادة .

المــادة 37 – مؤتمر الفرع: ويتألف من أمين الفرع ومن أعضاء منتخبين من مؤتمرات المجالات والشُعب وفق النسبة التي تحددها اللجنة المركزية .

المــادة 38 – تستمر هذه المؤتمرات لمدة أربــع سـنوات تُجري خلالهـــا اجتماعــاً في كل سـنة ويجـــوز للمؤتمرات التاليـــة لمؤتمر الفـــرع تكميل عدد أعضائهـــا للمؤتمــــــرات الأعلــــــــــى .

المــادة 39 – الأعضاء المتفرغون للمكاتب المركزية والفرعية والذين ليس لهم مرتبة تنظيمية يمارسون حق الترشيح فيها يُعتبرون أعضاء في المؤتمرات الأدنى لوضعهـــم التنظيمـــي الأخيــــــــــر .

المــادة 40 – تبحث هذه المؤتمرات في الأمور التالية:
أ – تقييم عمل قيادة الوحدة التنظيمية خلال الفترة السابقة ووضع خطة عمل لها للفترة التالية .
ب –مناقشة مواقف الاتحاد ونظامه وكل ما يتعلق بالخط الفكري والسياسي والتنظيمي للاتحاد وتقديم المقترحات بشأنهـــــــــا.
جـ – انتخاب ممثليه للمؤتمـــر الأعلــــــــــى .
المــادة 41 – المؤتمر العــام: هو أعلى سلطة في الاتحاد من حيث التوجيه والإشراف والتخطيط والتقرير فكرياً وسياسياً وتنظيمياً وجميع الأمور التي تتعلق بشؤون الحـــزب وقضايـــــــــاه ..
المــادة 42 – أ – يتألف من الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية والأعضاء المنتخبين من مؤتمرات الفروع وعدد من الأعضاء يعينون من                              اللجنة المركزية بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية بحدود عشر عدد أعضاء المؤتمــــر العـــــام .
ب – مدة المؤتمر أربع سنوات يجتمع خلالها مرتين، كما يجتمع استثنائياً عند الضرورة وتتم الدعوة للدورة الاستثنائية بقرار من                              اللجنة المركزية أو بناءً على طلب خطي معلل من تلت أعضاء المؤتمر العام يقدم إليها، وفي حال عدم استجابتها لهذا الطلب                        خلال شهر يحق لمقدميه ممارسة صلاحيات حال عدم استجابتها لهذا الطلب خلال شهر يحق لمقدميه ممارسة صلاحيات اللجنــــة                      بدعوتــــــه للانعقــــــاد .
جـ – في كل دورة ينتخب المؤتمر من بين أعضائه رئيساً وأمينين للسر لإدارة أعماله وتسجيل مقرراته وتوصياته .
د – يبحث المؤتمر في الأمور التالية:
1- مشروع التقرير العام المقدم من اللجنة التنفيذية .
2- رسم وإقرار الاستراتيجية السياسية والفكرية والتنظيمية للحزب وخطة العمل للمرحلة المقبلة .
3- تقييم عمل قيادة الاتحاد خلال الفترة السابقة ومحاسبتها .
4- انتخاب الأمين العام واللجنة المركزية .
5- يراعى في تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية ألا يزيد عدد الأعضاء الأصليين عن ربع عدد أعضاء المؤتمر وعدد الأعضاء                                 الاحتياطيين بحدود ربع الأعضاء الأصليين .
المــادة 43 – أ – اللجنة المركزية هي أعلى هيئة قيادية في الاتحاد تمثله وتعبر عن آرائه ومواقفه وتقود نشاطه في الفترات الفاصلة بين                                دورات انعقاد المؤتمر العام .
ب – يتولى مسك سجلات اللجنة المركزية وتهيئة جدول أعمالها وتبليغ مواعيد اجتماعاتها أمين للسر تختاره اللجنة التنفيذية من                             بين أعضائها .
المــادة 44 – أ – تعقد اللجنة المركزية اجتماعاً دورياً كل شهرين .
ب – كما تعقد اللجنة المركزية اجتماعات استثنائية- إذا دعت الحاجة- وذلك بقـــرار من اللجنـة التنفيذيـــة أو بنــاءً على طلب                                  معــلل من ثلث أعضــاء اللجنـــة المركــزيـــــــة .
جـ – في حال انتهاء عضوية أحـد الأعضاء الأصليين لأي ســبب كان يحـل محله أحــد الأعضاء الاحتياطيين وفق تسلسل الأصـوات                           التي نالهــا من المؤتمـــــر العــــــام .
المــادة 45 – تشكل اللجنــة المركــزيـة من بين أعضائهـــا محكمــة حزبيـــة وتضع لهـــا
نظــــــــام عملهــــــــــــا .
المــادة 46 – اللجنة التنفيذية:
أ – تتألف اللجنة التنفيذية من الأمين العام والأمين العام المساعد وعدد من الأعضاء تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها .
ب – تقوم اللجنة التنفيذية بقيادة عمل الاتحاد خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المركزية،  وتعمل على تنفيذ قرارات                               اللجنة المركزية وتوصياتها وهي مسؤولة أمامها مسؤولية ثقــة إفراديــة وجماعيـــة .
جـ – تسمي اللجنة التنفيذية قيادات الفروع .
المــادة 47 – تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً دورياً واحداً في كل اسبوع، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة .
المــادة 48 – أ – يتبع اللجنة التنفيذية المكاتب المركزية التاليـــــــة:
1- المكتب السياسي .
2- مكتب الفكر والإعلام .
3- مكتب الإدارة والتنظيم .
4- مكتب العلاقات .
5- المكتب المهني .
6- المكاتب الأخرى التي ترى اللجنة المركزية ضرورة لهـــا .
ب – يتولى أعضاء اللجنة رئاسة هذه المكاتب وإدارة أعمــالهــا .
جـ – تحــدد اللجنة التنفيذيــة اجتماعــات هـذه المكاتب وأسلوب عملهـــا وعــدد أعضائهــا ومستوياتهـــم الحزبيـــة ويتم توزيـــع                                أعضــاء اللجنـــة المركزيــــــة على هـــذه المكاتــــب .
المــادة 49 – الأمين العــام هو المسؤول الأعلى في الاتحــاد والنـاطق باسمــه، ويتمتـع
بالصلاحيــات التاليـــــة:
أ – يرأس اجتماعات اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العادية والاستثنائية .
ب – يمثل الاتحاد في الاتصالات والمباحثات مع الهيئات والأشخاص في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد وقضاياه ويوقع على جميع                          المراسلات مع الحكومات والمنظمات السياسية في الوطن العربي والعالم منطلقاً في ذلك من مقررات المؤتمر العام                                 والهيئات القيادية العليا حــول هـذه القضايــا .
المــادة 50 – يمارس الأمين العام المساعد المنتخب من اللجنة المركزية صلاحيات الأمين العام في حال غيابه كما يقوم بكافة المهام التي يكلفه بها الأمين العام ويكون مسؤولاً عن تصرفاته أمام اللجنة المركزية .

البــاب الخامــــــــس
الجلســـات واتخــاذ القــرارات

المــادة 51 – أ – تنعقد جلسات قيادات الوحدات التنظيمية والمؤتمرات والهيئات القيادية بحضور أكثـــــــــرية الأعضاء المطلقـــــة .
ب – تُفتح هذه الجلسات ( باسم الله- باسم العروبة ) وقوفاً . وتختم كذلك .
المــادة 52أ – تتخذ القرارات بغالبية الحاضرين المطلقة ما لم يُنص صراحةً في هــذا النظــام على غير ذلك .
ب – إذا تساوت الأصوات يؤخذ برأي الجهة التي فيها الأمين .
جـ – كل قرار يتخذ في أي موضوع وفي أي مستوى يكون رأي الاتحـــاد  النافذ حتى ينقض من قبل قيادة أعلى وعلى الأقلية                                  الالتزام برأي الأكثرية وعلى الغائبين الالتزام بالقرارات المتخذة أثنـــاء غيابهـــــــم .
د – لا يجوز لأية قيادة تنظيمية أو هيئة قيادية اتخاذ قرارات مخالفة لأحكام النظام الداخلي ومقررات المؤتمــر العــــــــــام .

البـاب الســادس
ماليـــــة الاتحــــــاد

المــادة 53 – أ – تتــألف المــوارد الماليــة للاتحــاد من اشتراكات الأعضاء وأربــاح المشروعات المالية التي يقوم بها الاتحاد والتبرعات التي                                تقبلهــا اللجنــة المركزيــة وموارد مطبوعـــات الاتحــــاد .
ب – يحدد النظام المالي اشتراكات الأعضاء على أساس تصاعدي مع مراعاة الظروف العائليــة والخاصــة لكل عضــو .

المــادة 54 – تعد اللجنة التنفيذية الميزانية السنوية للاتحاد وتعرضها على اللجنة المركزية للموافقة عليهــا ومراقبـــة تنفيذهـــــا .

البـاب الســــابع
الأحكام الانتقاليــة والختاميــــة

المــادة 55 –  اللجنــة المركزيــة وحــدها هي صاحبــة الحـق في تفسير أحـكام هـــذا النظــام الداخلـــي .

المــادة 56 – للمؤتمر العـــام وحــده صلاحيـــة تعـديل هـــذا النظــــــام .

———————————
* من وثائق المؤتمر الرابع عام 1968

 

التعليقات مغلقة.